العودة   dzpros > القسم العام > المنتدى الاسلامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-02-2018, 10:06 AM
belkacem-1017 belkacem-1017 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2016
المشاركات: 5,676
معدل تقييم المستوى: 14
belkacem-1017 is on a distinguished road
Thumbs down حكم الصائم إذا طلع عليه الفجر وهو جُنب







حكم الصائم إذا طلع عليه الفجر وهو جُنب

السؤال: سائل يسأل عن حكم من أصبح جنبا ولم يغتسل: هل يتم صومه أم لا؟ وعلى فرض الإتمام، فما الموقف الأحسن من حديث أبي هريرة المرفوع: "من أدركه الصبح وهو جنب لا يصم"؟ الإجابة: إذا طلع الفجر على من عليه جنابة -وهو يريد الصوم- فليغتسل وليتمَّ صومه، ولا شيء عليه: لا قضاء، ولا غيره؛ لما روى البخاري ومسلم في (صحيحيهما) (1) من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. ولمسلم (2) من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذا ذهب الجمهور. قال أبو عيسى الترمذي في (جامعه) (3): العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول سفيان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.أ.هـ. وبعد أن ذكر الترمذي عن قوم من التابعين أنهم قالوا: إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم. بعد أن ذكر هذا قال: والقول الأول أصح.أ.هـ. وعزى الحافظ الحازمي في (الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار) (4) القول بصحة صوم من أصبح جنبا إلى علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبي ذر، وأبي الدرداء، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنهم، قال: وهو مذهب مالك، والشافعي، وعامة أهل الحجاز، والثوري، وأبي حنيفة. وأما قول أبي هريرة: "من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم" (5) فقد أجيب عنه بعدة أجوبة. الأَوْلى منها: أنه منسوخ؛ لأنه أسلمها. وهو اختيار أبي بكر بن المنذر، فقد روى عنه البيهقي في (السنن الكبرى) (6). أنه قال: أحسن ما سمعت في هذا أن يكون ذلك محمولا على النسخ؛ وذلك أن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم في الليل بعد النوم، كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر صار للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم؛ لارتفاع الحظر. فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل بن عباس، على الأمر الأول، ولم يعلم النسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه.أ.هـ. ▪ والخلاصة: أن صوم الجنب الذي أصبح ولم يغتسل صحيح، وليس عليه قضاء، ولا كفارة. وحديث أبي هريرة المسئول عنه منسوخ. والله أعلم.







رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:27 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir