العودة   dzpros > قسم التربية و التعليم > منتدى التعليم العالي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-20-2016, 11:43 PM
abdo abdo غير متواجد حالياً
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2016
الدولة: http://satelet.blogspot.com/
المشاركات: 38
معدل تقييم المستوى: 0
abdo is on a distinguished road
Red face عموميات حول الضريبة على أرباح الشركات

عموميات حول الضريبة على أرباح الشركات





يختلف الخضوع الضريبي للأشخاص المعنويين عنه لدى الأشخاص الطبيعيين فيما يخص الضرائب المباشرة و يرجع ذلك للاختلاف إلى طبيعة كل منهما و تباين أهداف كليهما إضافة إلى مبدأ شخصية الضريبة.

نظرا لذالك أثر الإصلاح الجبائي بضريبة جديدة لم تكن معروفة من قبل و تتمثل في الضريبة على أرباح الشركات, و هذا بعد تعديل النظام الجبائي القديم الذي لم يكن يميز بين الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص المعنويين و هذا هو جوهر التعديل.

إن إنشاء الضريبة على أرباح الشركات رفع حد التمييز الذي كان بين الشركات الوطنية و الشركات الأجنبية, و هذا ما يعطي انطباع الشفافية عند استعمال الضريبة كأداة الإنعاش الاقتصادي من خلال إنشاء ضرائب عصرية.

لقد تأسست الضريبة على أرباح الشركات بموجب قانون المالية لسنة 1991 تكملة النصوص التشريعية الأمر المتعلق بالمعدلات من طرف قانون المالية لسنة 1992.
تطبق هذه الضريبة وجوبا على الأشخاص المعنويين الذين يحققون أرباحا داخل الجزائر و مرة واحدة في السنة.

اولا: عموميات حول الضريبة على أرباح الشركات.

يسعى الإصلاح الضريبي المتعلق بفرض الضريبة على أرباح الشركات إلى تحقيق هدفين , فمن جهة تهدف إلى تنظيم شكلي الذي يسمح بتأسيس ضريبة خاصة على الأشخاص المعنويين كشركات الأموال و وضع المؤسسات العمومية في نفس موضع المؤسسات الخاصة و إخضاعها لمنطق و قواعد السوق, من جهة ثانية: تهدف إلى تنظيم اقتصادي الذي يسمح بتخفيض العبء الضريبي المطبق على الشركات و تمكينها من الإنعاش و النمو الاقتصادي, و لذا سنتطرق إلى مفهوم الضريبة أولا و ثم مزاياها و خصائصها و مجال تطبيقها و الإعفاءات و كذاك الوعاء.

[اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية المحتوى]1/ تعريف الربح: هو ذلك الجزء من رقم الأعمال الذي يتم حسابه عن طريق فرض نسب مختلفة على رقم الأعمال الذي يتم حسابه عن طريق فرض نسب مختلفة على رقم الأعمال حسب المصدر المقتطع منه.
2/ مصادر الربح: تأخذ الأرباح من عدة مصادر أهمها:
- الأرباح غير التجارية: (طبيب, محامي, مهندس...)
- الأرباح الصناعية و التجارية الحرفية(كل أعمال الشراء و البيع, أعمال البناء, كراء المنقولات, شركات النقل, أعمال البنوك و التأمين...)
- أرباح مدا خيل الريوع (المنتوجات الفلاحية...)
- أرباح رؤوس الأموال المنقولة.
- أراح على الأجور و المعاشات.
- أرباح على مدا خيل العقارات.
- أرباح على بيع العقارات.


مفهوم الضريبة على أرباح الشركات و التزاماتها:

سيتم التطرق في هذا المطلب إلى كل من تعريف الضريبة على أرباح الشركات و ذكر خصائصها كما يليك
[اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية المحتوى]
تأسست الضريبة على أرباح الشركات بموجب المادة رقم (83) من قانون المالية لسنة 1991 حيث تنص المادة 135 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة كما يلي:"" تؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأرباح و المداخل التي تحققها الشركات و غيرها من الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المادة(136) و تسمى هذه الضريبة بالضريبة على أرباح الشركات"".

من خلال التعريف السابق يتضح أن الضريبة على أرباح الشركات هي ضريبة مباشرة سنوية تفرض على الأرباح التي يحققها الأشخاص المعنويين, هذه الأخيرة يخضع إجبارا للنظام الحقيقي دون الأخذ بعين الاعتبار حجم رقم الأعمال المحقق.

إن تأسيس الضريبة على أرباح الشركات يدخل في إطار وضع نظام ضريبي خاص بالشركات الذي يختلف عن النظام المطبق على الأشخاص الطبيعيين, و هذا التمييز يبرزه الاختلاف القانوني الموجود بين الشخص المعنوي و الطبيعي, لذا فان الضريبة على أرباح الشركات تلاؤم أكثر الشركات و هي تعمل على عصرنة جباية الشركات و جعلها ادات الإنعاش الاقتصادي.

[اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية المحتوى]
- تشجيع إقامة الشركات في شكل مجموعات(الشركة الأم و فروعها).
- زيادة المزايا لصالح المساهمين من حلال تقليص الضرائب المدفوعة على الأرباح الموزعة بعد إدراج تقنية الرصيد الجبائي.
- تخفيض الضريبة المدفوعة من خلال السماح بترحيل الخسائر السابقة إلى غاية السنة الخامسة و تتسم الضريبة على أرباح الشركات بخصائص عدة تكمن فيما يلي:

v ضريبة وحيدة: حيث أنها تتعلق بضريبة واحدة تفرض على الأشخاص المعنويين.
v ضريبة عامة: كونها تفرض على مجمل الأرباح دون التمييز لطبيعتها.
v ضريبة سنوية: بحيث تفرض مرة واحدة في السنة على الأرباح المحققة خلال سنة مقفلة.
v ضريبة نسبية: حيث يخضع الربح الضريبي لمعدل ثابت و ليس لجدول تصاعدي.
v ضريبة تصريحية: بحيث يتعين على المكلف تقديم تصريح سنوي الإجباري للمكلف للربح المحقق(نموذج رقم 04) لدى مفتشية الضرائب, التابعة للمقر الاجتماعي للمؤسسة الرئيسية, و ذلك قبل الفاتح من أفريل للسنة التي تلي سنة الاستغلال.


[اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية المحتوى]
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:07 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir