العودة   dzpros > القسم العام > المنتدى الاسلامي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-10-2017, 10:59 AM
belkacem-1017 belkacem-1017 غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2016
المشاركات: 5,676
معدل تقييم المستوى: 14
belkacem-1017 is on a distinguished road
Thumbs down سلْسلة من فتاوى الصيام













[ﻣﺎﺫا ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﻮ ﺭﺃﻯ ﻫﻼﻝ ﺫﻱ اﻟﺤﺠﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ؟ ﻭﻫﻞ ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻫﻼﻝ ﺭﻣﻀﺎﻥ؟ ]


الـجَــــوَابُ :
❞ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ اﻟﻬﻼﻝ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﺃﻭ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﺃﻭ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﻮاﻝ، ﺃﻭ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺫﻱ اﻟﻘﻌﺪﺓ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ،
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﻬﻼﻝ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺅﻳﺔ ﻏﻴﺮﻩ، ﻋﻤﻼ ﺑﻘﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ}
ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﺎﺗﻘﻮا اﻟﻠﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻭاﺳﻤﻌﻮا ﻭﺃﻃﻴﻌﻮا}
ﻭﻗﻮﻝ اﻟﻨﺒﻲ -ﷺ- : «ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮء اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﺴﻤﻊ ﻭاﻟﻄﺎﻋﺔ » . اﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ -ﷺ- : «ﺃﻭﺻﻴﻜﻢ ﺑﺘﻘﻮﻯ اﻟﻠﻪ ﻭاﻟﺴﻤﻊ ﻭاﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺇﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﺒﺪ » . اﻟﺤﺪﻳﺚ،
ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻭﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺭﺃﻯ اﻟﻬﻼﻝ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ،
ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻨﺒﻲ -ﷺ- :
«ﺻﻮﻣﻮا ﻟﺮﺅﻳﺘﻪ -ﻳﻌﻨﻲ: اﻟﻬﻼﻝ-
ﻭﺃﻓﻄﺮﻭا ﻟﺮﺅﻳﺘﻪ، ﻭاﻧﺴﻜﻮا ﻟﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻏﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺄﻛﻤﻠﻮا اﻟﻌﺪﺓ » .
ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺇﻻ ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﻠﻪ، ﺛﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺘﺮاﺋﻲ اﻟﻬﻼﻝ، ﻭﺇﺑﻼﻍ اﻟﺠﻬﺎﺕ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻣﻤﻦ ﺭﺁﻩ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﺤﺼﻞ اﻻﻣﺘﺜﺎﻝ ﻟﻷﻭاﻣﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭاﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻭاﻟﺘﻘﻮﻯ، ﻭاﻟﻠﻪ ﻭﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ. ❝

ـــــــــ|[ المَـ⇩ـصْدَرُ ]|ــــــــــ
مَجْمُوعُ فَتَاوَى الشَّــيخ (١٥/٧٤) ​




رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:11 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir