|
#1
|
|||
|
|||
حكم بيع ذهب الزوجة من أجل الحج
|[ حكم بيع ذهب الزوجة من أجل الحج ]| العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله تعالى - السؤال : يتزايد شوقي يوماً عن يوم لإداء فريضة الحج، لكن مواردي المالية لا تسمح لي بذلك، وقد تطوعت زوجتي وعرضت علي بيع ذهبها وحليها وتأدية فريضة الحج بقيمتها، وبطبيعة الحال سأقوم برد هذا المبلغ لها بإذن الله لتشتري به ذهباً وحلياً بدلاً عنهما، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب : يجوز ذلك، لكن لا يلزمك، لأنك عاجز، والله يقول: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } [آل عمران: 97]، لكن إذا اتفقت مع الزوجة وحججت بما سمحت به لك، أو حججتما جميعاً كل هذا طيب والحمد لله ونسأل الله أن يوفي عنك. [اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية المحتوى] |
|
|