|
#1
|
|||
|
|||
نصائح للمقدم على الزواج
نصائح للمقدم على الزواج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيسن للرجل إذا دخل على زوجته أن يأخذ بناصيتها، وأن يقول ما ورد في الحديث: "إذا أفاد أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة، فليأخذ بناصيتها وليقل: اللهم إني اسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه" رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني. ويسن أن يصلي معها ركعتين، ويدعو بالمأثور كما روى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح عن أبي وائل قال: جاء رجل من بجيلة إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني قد تزوجت جارية بكراً، وإني خشيت أن تفركني، فقال عبد الله: إن الإلف من الله، وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين. قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال عبد الله: وقل: اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم فيَّ، اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني، اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير. وإذا أراد الجماع، فعليه الالتزام بالآداب التي حث عليها الإسلام في هذا الجانب ومنها: 1/ التطيب قبل الجماع: ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلىالله عليه وسلم، فيطوف على نسائه، ثم يصبح محرماً ينضح طيباً. 2/ ملاعبة الزوجة قبل الجماع لتنهض شهوتها، فتنال من اللذة ما ينال. 3/ ويقول عند الجماع ما ورد في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبداً". 4/ كيفيات الجماع الجائزة: الجماع لا يجوز إلا في الفرج الذي هو موضع الولادة والحرث، سواء جامعها فيه من الأمام أو من الخلف. روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [البقرة:223]. 5/ إذا قضى الزوج إربه، فلا ينزع حتى تقضي الزوجة إربها. 6/ تحريم وطء الحائض: روى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، أو كاهناً، فقد كفر بما أنزل على محمد". 7/ تحريم الوطء في الدبر: روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها". 8/ تحريم إفشاء ما بين الزوجين مما يتصل بالمعاشرة: روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها". 9/ وجوب الغسل من الجماع ولو لم ينزل: روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها، فقد وجب عليه الغسل، وإن لم ينزل" وعند مسلم أيضاً: "إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل" وعن الترمذي: "إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل". 10/ التستر أثناء الجماع: ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، فلا حرج في عدم التستر، والحديث هو ما رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم أهله، فليستتر، ولا يتجرد تجرد العيرين". فإذا التزم الإنسان هذه الآداب مع غض بصره عن الحرام، واستشعار نعمة الله عليه في تيسير الزواج له، واستحضار نية إعفاف أهله، ووقايتهم من الحرام تحقق له مراده في الإشباع الجنسي له ولأهله، ولا مانع من الاستفادة من بعض الكتب النافعة التي عنيت بالحديث عن اللقاء بين الزوجين، وعلاج المشاكل التي تعرض له، ككتاب تحفة العروس، وكتاب اللقاء بين الزوجين، وكتاب متعة الحياة الزوجية. والله أعلم. |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|