belkacem-1017
04-26-2017, 11:35 AM
[اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية المحتوى]
السؤال:
قرأت كلاما للشيخ محمد بن عثيمين فيه أن الشك بخصوص الصلاة لا يعتبر في ثلاث حالات :
١. أن يكون مجرد وهم طرأ على قلب لا حقيقة له .
٢.أن يكون بعد الفراغ من الصلاة .
٣.أن يكون ممن يكثر منه الشك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها ، و ذكر كلاما شبيها بذلك في مسألة الشك في الوضوء .
وسؤالي هو :
هل مذهب الشيخ _ رحمه الله _ أن كثير الشك لا يلتفت للشك في حالة أنه يشك في كل العبادات ، وأنه لو كان يشك مثلا في أكثر صلوات اليوم لكن ليس في كلها فإن شكه معتبر ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
قال العلماء: إن الشكوك لا يلتفت إليها في ثلاث حالات:
الأولى: أن تكون مجرد وهم لا حقيقة له، فهذه مطرحة ولا يلتفت إليها إطلاقاً.
الثانية: أن تكثر الشكوك ، ويكون الإنسان كلما توضأ شك ، وكلما صلى شك ، وكلما فعل فعلاً شك ،
فهذا أيضاً يجب طرحه وعدم اعتباره .
الثالثة: إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة ، فإنه لا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر .
مثال ذلك: لو شك بعد أن سلم من صلاته هل صلى ثلاثاً أم أربعاً في رباعية ، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك،
لأن العبادة قد فرغت ،
إلا إذا تيقن أنه لم يصل إلا ثلاثاً ، فليأت بالرابعة ما دام الوقت قصيراً ، وليسجد للسهو بعد السلام ،
فإن طال الفصل أعاد الصلاة كلها من جديد"
انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (14 / 90).
ثانيا:
حد الشك الذي يعتبر وسواسا هو أن يكون كثيرا ، ولا يشترط لاطراحه وعدم الالتفات إليه :
أن يكون في كل عبادة ، ولا في كل صلاة ؛ بل إذا حدث كثيرا بحيث صار عادة لصاحبه ، فإنه يكون وسواسا ،
حتى لو سلمت منه بعض العبادات ، وحينئذ فينبغي طرحه وعدم الاعتداد به .
جاء في " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (2 / 299): " والموسوس لا عِبْرَة بشكِّه ،
ولهذا قال الناظم: والشكُّ بعد الفعل لا يؤثِّر .... وهكذا إذا الشكوك تكثر
فإذا كثُرت الشكوك : فهذا وسواس لا يُعتدُّ به " انتهى .
جاء في "مطالب أولي النهى" (1/507) : " وَ (لَا) يُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ (إذَا كَثُرَ) الشَّكُّ ،
(حَتَّى صَارَ كَوِسْوَاسٍ، فَيَطْرَحُهُ وَكَذَا) لَوْ كَثُرَ الشَّكُّ (فِي وُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ) ، وَتَيَمُّمٍ ، فَيَطْرَحُهُ ؛
لِأَنَّهُ يَخْرُجُ بِهِ إلَى نَوْعٍ مِنْ الْمُكَابَرَةِ ، فَيُفْضِي إلَى زِيَادَةٍ فِي الصَّلَاةِ مَعَ تَيَقُّنِ إتْمَامِهَا،
فَوَجَبَ إطْرَاحُهُ ، وَاللَّهْوُ عَنْهُ لِذَلِكَ " انتهى .
[اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية المحتوى]
السؤال:
قرأت كلاما للشيخ محمد بن عثيمين فيه أن الشك بخصوص الصلاة لا يعتبر في ثلاث حالات :
١. أن يكون مجرد وهم طرأ على قلب لا حقيقة له .
٢.أن يكون بعد الفراغ من الصلاة .
٣.أن يكون ممن يكثر منه الشك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها ، و ذكر كلاما شبيها بذلك في مسألة الشك في الوضوء .
وسؤالي هو :
هل مذهب الشيخ _ رحمه الله _ أن كثير الشك لا يلتفت للشك في حالة أنه يشك في كل العبادات ، وأنه لو كان يشك مثلا في أكثر صلوات اليوم لكن ليس في كلها فإن شكه معتبر ؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
قال العلماء: إن الشكوك لا يلتفت إليها في ثلاث حالات:
الأولى: أن تكون مجرد وهم لا حقيقة له، فهذه مطرحة ولا يلتفت إليها إطلاقاً.
الثانية: أن تكثر الشكوك ، ويكون الإنسان كلما توضأ شك ، وكلما صلى شك ، وكلما فعل فعلاً شك ،
فهذا أيضاً يجب طرحه وعدم اعتباره .
الثالثة: إذا كان الشك بعد انتهاء العبادة ، فإنه لا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر .
مثال ذلك: لو شك بعد أن سلم من صلاته هل صلى ثلاثاً أم أربعاً في رباعية ، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك،
لأن العبادة قد فرغت ،
إلا إذا تيقن أنه لم يصل إلا ثلاثاً ، فليأت بالرابعة ما دام الوقت قصيراً ، وليسجد للسهو بعد السلام ،
فإن طال الفصل أعاد الصلاة كلها من جديد"
انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (14 / 90).
ثانيا:
حد الشك الذي يعتبر وسواسا هو أن يكون كثيرا ، ولا يشترط لاطراحه وعدم الالتفات إليه :
أن يكون في كل عبادة ، ولا في كل صلاة ؛ بل إذا حدث كثيرا بحيث صار عادة لصاحبه ، فإنه يكون وسواسا ،
حتى لو سلمت منه بعض العبادات ، وحينئذ فينبغي طرحه وعدم الاعتداد به .
جاء في " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (2 / 299): " والموسوس لا عِبْرَة بشكِّه ،
ولهذا قال الناظم: والشكُّ بعد الفعل لا يؤثِّر .... وهكذا إذا الشكوك تكثر
فإذا كثُرت الشكوك : فهذا وسواس لا يُعتدُّ به " انتهى .
جاء في "مطالب أولي النهى" (1/507) : " وَ (لَا) يُشْرَعُ سُجُودُ السَّهْوِ (إذَا كَثُرَ) الشَّكُّ ،
(حَتَّى صَارَ كَوِسْوَاسٍ، فَيَطْرَحُهُ وَكَذَا) لَوْ كَثُرَ الشَّكُّ (فِي وُضُوءٍ وَغُسْلٍ وَإِزَالَةِ نَجَاسَةٍ) ، وَتَيَمُّمٍ ، فَيَطْرَحُهُ ؛
لِأَنَّهُ يَخْرُجُ بِهِ إلَى نَوْعٍ مِنْ الْمُكَابَرَةِ ، فَيُفْضِي إلَى زِيَادَةٍ فِي الصَّلَاةِ مَعَ تَيَقُّنِ إتْمَامِهَا،
فَوَجَبَ إطْرَاحُهُ ، وَاللَّهْوُ عَنْهُ لِذَلِكَ " انتهى .
[اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية المحتوى]