belkacem-1017
04-07-2017, 06:17 PM
[اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية المحتوى]
طلاق الرجل لزوجته طاعة لوالديه }
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه مراجعة فيما يتعلق بطاعة الابن لوالديه في أمرهما له بطلاق زوجته، ولا شك أن وجوب طاعة الوالدين، والبر بهما، وعدم عقوقهما، وحقهما العظيم؛ أصبح معلوم من الدين بالضرورة، إلا أنه يُشكل على البعض ما ورد عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنها - قوله: "كان تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها، فأبيت، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك))"(1).
فهل إذا أمر الوالدان الابن بطلاق زوجته أن يطيعهما في ذلك، وكيف نرد على ما ورد في هذا الحديث؟
أجاب عن ذلك الإمام أحمد - رحمه الله - فقد جاء في الآداب الشرعية(2) ما نصه: (فصل لا تجب طاعة الوالدين بطلاق امرأته)، فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب، ذكره أكثر الأصحاب، قال سندي: سأل رجل أبا عبد الله فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي قال: لا تطلقها، قال المعلق: يعني لا تطلقها بأمره حتى يصير مثل عمر - رضي الله عنه - في تحريه الحق والعدل، وعدم اتباع هواه في مثل هذا الأمر، هذا وفي المرجع نفسه قال الشيخ تقي الدين: فمن تأمره أمّه بطلاق امرأته قال: لا يحل أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها".
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن رجل متزوج وله أولاد، ووالدته تكره زوجته، وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟
فأجاب - رحمه الله -: "لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من بر أمه"(3).
وجاء في كشاف القناع (4) ما نصه: "ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه، فلا تلزمه طاعته في الطلاق؛ لأنه أمره بما لا يوافق الشرع، وإن أمرته به أمه، فقال الإمام أحمد: لا يعجبني طلاقه لعموم حديث ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق))(5).
وهذا هو القول الأول في المسألة، وهو القول بعدم جواز طلاق الزوجة إذا أمره أبواه بذلك.
القول الثاني: ويقضي بوجوب طاعة والوالدين في أمر الطلاق قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - بعد ذكره لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - السابق: "هذا دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبواه بطلاق زوجته أن يطلقها، وإن كان يحبها، فليس عذراً في الإمساك"(6).
وقال الإمام المناوي: "ولو أمر بطلاق زوجته قال جمع: امتثل لخبر الترمذي عن ابن عمر قال: كان تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني بطلاقها، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، فقال: ((طلقها))(7).
والراجح في هذه المسألة:
أن يُقال: إن كان الوالد مثل عمر بن الخطاب في مقاييسه وموازينه، يصدر في أحكامه وأعماله عن الشرع لا عن اتباع للهوى؛ فيجب طاعة الوالد فيما أمر به، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: إن كان الوالد يأمر ابنه بطلاق زوجته لارتكابها المحرمات، وتركها الواجبات، أو مخالطتها الفاسقات، فهنا عليه طاعة الوالد بطلاق زوجته.
الحالة الثانية: إذا كانت رغبة الوالد في طلاقها ناشئة عن اتباع الهوى، وتحكيمه للعادات والتقاليد؛ فلا يطعه، ولا يطلق زوجته لذلك.
قال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله -: "ولكن لو كان - الوالد - في غاية الحمق، أو سفاهة العقل، فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقاً، لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره، وعليه فلو كان متزوجاً بمن يحبها فأمره بطلاقها، ولو لعدم عفتها؛ فلم يمتثل أمره؛ لا إثم عليه كما سيأتي التصريح به عن أبي ذر - رضي الله عنه -، لكنه أشار إلى أن الأفضل طلاقها امتثالاً لأمر والده، وعليه يُحمَل الحديث الذي بعده: أن عمر أمر ابنه بطلاق زوجته فأبى، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره بطلاقها"(8).
وهنا ننقل ما يعضد هذا الترجيح من كلام ابن القيم - رحمه الله - في تعليقه على معالم السنن قال - رحمه الله -: "أول من أمر ابنه بطلاق امرأته: إبراهيم - عليه السلام -، ومن بر الابن لأبيه أن يكره ما يكرهه أبوه، وإن كان محباً له، وأن يحب ما أحب أبوه وإن كان ذا هوى، فإن لم يكن كذلك استحب له فراقها لإرضائه، ولم يجب عليه كحالة الأولى؛ لأن طاعة الأب في الحق من طاعة الله"(9).
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مطالبة الوالدة من ابنها طلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها، بل لحاجة شخصية، فأجابت بما نصها: "إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة، وأنه يحبها، وغالية عنده، وأنها لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية، وأمسك زوجته، وأبقى على الحياة الزوجية معها؛ فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه لما ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: ((إنما الطاعة في المعروف))، وعليه أن يبر أمه، ويصلها بزيارتها، والتلطف معها، والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه، وينشرح به صدرها، ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته"(10).
ويمكن أن يرد على أصحاب القول الثاني القائلون بوجوب طاعة الوالد في طلاق الزوجة، واستدلالهم بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - السابق أن يقال: إنما أصبح الطلاق واجباً على ابن عمر بعد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - له بطلاقها، أما قبل ذلك فلم يكن طلاقها واجباً عليه"(11)، ثم إن هذه قضية عين لا يؤخذ منها حكم عام، سأل رجل الإمام أحمد فقال: إنَّ أبي يأمرني أن أطلق امرأتي فقال: لا تطلقها، قال أليس عمر - رضي الله عنه - أمر ابنه عبدالله - رضي الله عنه - أن يطلق امرأته قال: حتى يكون أبوك مثل عمر - رضي الله عنه -"(12).
[اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية المحتوى]
طلاق الرجل لزوجته طاعة لوالديه }
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذه مراجعة فيما يتعلق بطاعة الابن لوالديه في أمرهما له بطلاق زوجته، ولا شك أن وجوب طاعة الوالدين، والبر بهما، وعدم عقوقهما، وحقهما العظيم؛ أصبح معلوم من الدين بالضرورة، إلا أنه يُشكل على البعض ما ورد عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنها - قوله: "كان تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني أبي أن أطلقها، فأبيت، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك))"(1).
فهل إذا أمر الوالدان الابن بطلاق زوجته أن يطيعهما في ذلك، وكيف نرد على ما ورد في هذا الحديث؟
أجاب عن ذلك الإمام أحمد - رحمه الله - فقد جاء في الآداب الشرعية(2) ما نصه: (فصل لا تجب طاعة الوالدين بطلاق امرأته)، فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب، ذكره أكثر الأصحاب، قال سندي: سأل رجل أبا عبد الله فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي قال: لا تطلقها، قال المعلق: يعني لا تطلقها بأمره حتى يصير مثل عمر - رضي الله عنه - في تحريه الحق والعدل، وعدم اتباع هواه في مثل هذا الأمر، هذا وفي المرجع نفسه قال الشيخ تقي الدين: فمن تأمره أمّه بطلاق امرأته قال: لا يحل أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها".
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن رجل متزوج وله أولاد، ووالدته تكره زوجته، وتشير عليه بطلاقها، هل يجوز له طلاقها؟
فأجاب - رحمه الله -: "لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه، وليس تطليق امرأته من بر أمه"(3).
وجاء في كشاف القناع (4) ما نصه: "ولا يجب الطلاق إذا أمره به أبوه، فلا تلزمه طاعته في الطلاق؛ لأنه أمره بما لا يوافق الشرع، وإن أمرته به أمه، فقال الإمام أحمد: لا يعجبني طلاقه لعموم حديث ((أبغض الحلال إلى الله الطلاق))(5).
وهذا هو القول الأول في المسألة، وهو القول بعدم جواز طلاق الزوجة إذا أمره أبواه بذلك.
القول الثاني: ويقضي بوجوب طاعة والوالدين في أمر الطلاق قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - بعد ذكره لحديث ابن عمر - رضي الله عنه - السابق: "هذا دليل صريح يقتضي أنه يجب على الرجل إذا أمره أبواه بطلاق زوجته أن يطلقها، وإن كان يحبها، فليس عذراً في الإمساك"(6).
وقال الإمام المناوي: "ولو أمر بطلاق زوجته قال جمع: امتثل لخبر الترمذي عن ابن عمر قال: كان تحتي امرأة أحبها، وكان أبي يكرهها، فأمرني بطلاقها، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له ذلك، فقال: ((طلقها))(7).
والراجح في هذه المسألة:
أن يُقال: إن كان الوالد مثل عمر بن الخطاب في مقاييسه وموازينه، يصدر في أحكامه وأعماله عن الشرع لا عن اتباع للهوى؛ فيجب طاعة الوالد فيما أمر به، ولذلك حالتان:
الحالة الأولى: إن كان الوالد يأمر ابنه بطلاق زوجته لارتكابها المحرمات، وتركها الواجبات، أو مخالطتها الفاسقات، فهنا عليه طاعة الوالد بطلاق زوجته.
الحالة الثانية: إذا كانت رغبة الوالد في طلاقها ناشئة عن اتباع الهوى، وتحكيمه للعادات والتقاليد؛ فلا يطعه، ولا يطلق زوجته لذلك.
قال ابن حجر الهيتمي - رحمه الله -: "ولكن لو كان - الوالد - في غاية الحمق، أو سفاهة العقل، فأمر أو نهى ولده بما لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقاً، لا يفسق ولده بمخالفته حينئذ لعذره، وعليه فلو كان متزوجاً بمن يحبها فأمره بطلاقها، ولو لعدم عفتها؛ فلم يمتثل أمره؛ لا إثم عليه كما سيأتي التصريح به عن أبي ذر - رضي الله عنه -، لكنه أشار إلى أن الأفضل طلاقها امتثالاً لأمر والده، وعليه يُحمَل الحديث الذي بعده: أن عمر أمر ابنه بطلاق زوجته فأبى، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره بطلاقها"(8).
وهنا ننقل ما يعضد هذا الترجيح من كلام ابن القيم - رحمه الله - في تعليقه على معالم السنن قال - رحمه الله -: "أول من أمر ابنه بطلاق امرأته: إبراهيم - عليه السلام -، ومن بر الابن لأبيه أن يكره ما يكرهه أبوه، وإن كان محباً له، وأن يحب ما أحب أبوه وإن كان ذا هوى، فإن لم يكن كذلك استحب له فراقها لإرضائه، ولم يجب عليه كحالة الأولى؛ لأن طاعة الأب في الحق من طاعة الله"(9).
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مطالبة الوالدة من ابنها طلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها، بل لحاجة شخصية، فأجابت بما نصها: "إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة، وأنه يحبها، وغالية عنده، وأنها لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية، وأمسك زوجته، وأبقى على الحياة الزوجية معها؛ فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه لما ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: ((إنما الطاعة في المعروف))، وعليه أن يبر أمه، ويصلها بزيارتها، والتلطف معها، والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه، وينشرح به صدرها، ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته"(10).
ويمكن أن يرد على أصحاب القول الثاني القائلون بوجوب طاعة الوالد في طلاق الزوجة، واستدلالهم بحديث ابن عمر - رضي الله عنه - السابق أن يقال: إنما أصبح الطلاق واجباً على ابن عمر بعد أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - له بطلاقها، أما قبل ذلك فلم يكن طلاقها واجباً عليه"(11)، ثم إن هذه قضية عين لا يؤخذ منها حكم عام، سأل رجل الإمام أحمد فقال: إنَّ أبي يأمرني أن أطلق امرأتي فقال: لا تطلقها، قال أليس عمر - رضي الله عنه - أمر ابنه عبدالله - رضي الله عنه - أن يطلق امرأته قال: حتى يكون أبوك مثل عمر - رضي الله عنه -"(12).
[اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية المحتوى]