belkacem-1017
02-12-2017, 11:21 AM
[اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية المحتوى]
من الذي يجب عليه صوم رمضان ؟.
يجب الصوم على الشخص إذا توفرت فيه خمسة شروط :
أولاً / أن يكون مسلماً .
ثانياً / أن يكون مكلفاً .
ثالثاً / أن يكون قادراً على الصوم .
رابعاً / أن يكون مقيماً .
خامساً / الخلو من الموانع .
فهذه الشروط الخمسة متى توفرت في الشخص وجب عليه الصوم .
فخرج بالشرط الأول الكافر ؛ فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه ، فإذا أسلم لم يؤمر بقضائه .
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ي
أتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون )
فإذا كانت النفقات - ونفعها متعدٍ - لا تُقبل
منهم لكفرهم ، فالعبادات الخاصة من باب أولى .
وكونه لا يقضي إذا أسلم لقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وثبت عن طريق
التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات .
وهل يعاقب الكافر في الآخرة على ترك الصيام إذا لم يسلم ؟
الجواب :
نعم يعاقب على تركه ، وعلى ترك جميع الواجبات ؛ لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه يعاقب
عليها فالمستكبر من باب أولى ، وإذا كان الكافر يُعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب
ولباس ، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى ، وهذا من القياس .
أما النص فيقول الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين :
( ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا
نكذب بيوم الدين )
فهذه الأربعة هي التي أدخلتهم النار :
{ لم نكُ من المصلين } الصلاة ، { لم نكُ نطعم المسكين } الزكاة ، { وكنا نخوض مع الخائضين } مثل
الاستهزاء بآيات الله .{ وكنا نكذب بيوم الدين } .
الشرط الثاني :
أن يكون مكلفاً ، والمكلف هو البالغ العاقل ، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون .
والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور تجدها في السؤال (20475) .
والعاقل ضده المجنون ، أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف
فإنه ليس بمكلف ، وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، أي لا يجب عليه
شيء إطلاقاً .
الشرط الثالث :
" القادر " أي قادر على الصيام ، أما العاجز فليس عليه صوم لقول الله تعالى :
( ومن كان مريضا أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر ) .
لكن العجز ينقسم إلى قسمين : قسم طارئ وقسم دائم :
فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية السابقة ( كالمريض مرضا يُرجى زواله والمسافر فهؤلاء يجوز لهم
الإفطار ثم قضاء ما فاتهم ) .
والعجز الدائم ( كالمريض مرضاً لا يُرجى شفائه ، وكبير السن الذي يعجز عن الصيام ) وهو المذكور في
قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين ) حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما
" بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيُطعمان عن كل يوم مسكينا " .
الشرط الرابع :
أن يكون مقيماً ، فإن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم ؛ لقوله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر
فعدةٌ من أيامٍ أُخر ) وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر .
والأفضل للمسافر أن يفعل الأيسر ، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراماً لقوله تعالى :
( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضرراً على الإنسان كان
منهياً عنه . راجع السؤال (20165)
فإن قلت : ما هو مقياس الضرر الذي يُحرِّم الصيام ؟
فالجواب :
الضرر يكون بالحس ، وقد يُعلم بالخَبَر ، أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه
الأوجاع ، ويوجب تأخر الشفاء وما أشبه ذلك .
وأما الخَبَر فأن يُخبره طبيب عالم ثقة بأنه يضره .
الشرط الخامس :
الخلو من الموانع ، وهذا خاص بالنساء ، فالحائض والنفساء لا يلزمها الصوم ، لقول النبي ..
صلى الله عليه وسلم مقرراً ذلك : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " .
فلا يلزمها ولا يصح منها إجماعاً ، ويلزمها قضاؤه إجماعاً .
الشرح الممتع 6/330
والله أعلم .
[اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية المحتوى]
من الذي يجب عليه صوم رمضان ؟.
يجب الصوم على الشخص إذا توفرت فيه خمسة شروط :
أولاً / أن يكون مسلماً .
ثانياً / أن يكون مكلفاً .
ثالثاً / أن يكون قادراً على الصوم .
رابعاً / أن يكون مقيماً .
خامساً / الخلو من الموانع .
فهذه الشروط الخمسة متى توفرت في الشخص وجب عليه الصوم .
فخرج بالشرط الأول الكافر ؛ فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه ، فإذا أسلم لم يؤمر بقضائه .
والدليل على ذلك قوله تعالى : ( وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا ي
أتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يُنفقون إلا وهم كارهون )
فإذا كانت النفقات - ونفعها متعدٍ - لا تُقبل
منهم لكفرهم ، فالعبادات الخاصة من باب أولى .
وكونه لا يقضي إذا أسلم لقوله تعالى : ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وثبت عن طريق
التواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات .
وهل يعاقب الكافر في الآخرة على ترك الصيام إذا لم يسلم ؟
الجواب :
نعم يعاقب على تركه ، وعلى ترك جميع الواجبات ؛ لأنه إذا كان المسلم المطيع لله الملتزم بشرعه يعاقب
عليها فالمستكبر من باب أولى ، وإذا كان الكافر يُعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب
ولباس ، ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى ، وهذا من القياس .
أما النص فيقول الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين :
( ما سلككم في سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا
نكذب بيوم الدين )
فهذه الأربعة هي التي أدخلتهم النار :
{ لم نكُ من المصلين } الصلاة ، { لم نكُ نطعم المسكين } الزكاة ، { وكنا نخوض مع الخائضين } مثل
الاستهزاء بآيات الله .{ وكنا نكذب بيوم الدين } .
الشرط الثاني :
أن يكون مكلفاً ، والمكلف هو البالغ العاقل ، لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنون .
والبلوغ يحصل بواحد من ثلاثة أمور تجدها في السؤال (20475) .
والعاقل ضده المجنون ، أي فاقد العقل من مجنون ومعتوه ، فكل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف
فإنه ليس بمكلف ، وليس عليه واجب من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، أي لا يجب عليه
شيء إطلاقاً .
الشرط الثالث :
" القادر " أي قادر على الصيام ، أما العاجز فليس عليه صوم لقول الله تعالى :
( ومن كان مريضا أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر ) .
لكن العجز ينقسم إلى قسمين : قسم طارئ وقسم دائم :
فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية السابقة ( كالمريض مرضا يُرجى زواله والمسافر فهؤلاء يجوز لهم
الإفطار ثم قضاء ما فاتهم ) .
والعجز الدائم ( كالمريض مرضاً لا يُرجى شفائه ، وكبير السن الذي يعجز عن الصيام ) وهو المذكور في
قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين ) حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما
" بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيُطعمان عن كل يوم مسكينا " .
الشرط الرابع :
أن يكون مقيماً ، فإن كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم ؛ لقوله تعالى : ( ومن كان مريضاً أو على سفر
فعدةٌ من أيامٍ أُخر ) وقد أجمع العلماء أنه يجوز للمسافر الفطر .
والأفضل للمسافر أن يفعل الأيسر ، فإن كان في الصوم ضرر كان الصوم حراماً لقوله تعالى :
( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضرراً على الإنسان كان
منهياً عنه . راجع السؤال (20165)
فإن قلت : ما هو مقياس الضرر الذي يُحرِّم الصيام ؟
فالجواب :
الضرر يكون بالحس ، وقد يُعلم بالخَبَر ، أما بالحس فأن يشعر المريض بنفسه أن الصوم يضره ويثير عليه
الأوجاع ، ويوجب تأخر الشفاء وما أشبه ذلك .
وأما الخَبَر فأن يُخبره طبيب عالم ثقة بأنه يضره .
الشرط الخامس :
الخلو من الموانع ، وهذا خاص بالنساء ، فالحائض والنفساء لا يلزمها الصوم ، لقول النبي ..
صلى الله عليه وسلم مقرراً ذلك : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " .
فلا يلزمها ولا يصح منها إجماعاً ، ويلزمها قضاؤه إجماعاً .
الشرح الممتع 6/330
والله أعلم .
[اخي العزيز ،، يتوجب عليك اضافة رد لرؤية المحتوى]